المادة 1
تحدد نسب الاعباء القابلة للتنزيل من الايرادات غير الصافية للابنية, لقاء الخدمات المشتركة التي يؤمنها بالفعل المالك للمستأجر والمنصوص عليها في البند 3 من المادة 27 من قانون 17 ايلول سنة 1962 , كما يلي:
النسبة المئوية نوع الخدمة المشتركة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 % تسيير المصاعد والانارة المشتركة
3 % التدفئة المركزية
5 % الماء الساخن, بما في ذلك ثمن الماء ونفقات التسخين
5 % تكييف الهواء المركزي للتبريد فقط
3 % البوابون والحراس المقيمون في البناء مهما بلغ عددهم
ولا يدخل بدل الخلو والتعويضات الاخرى المماثلة التي قد يحصل عليها المالك من المستأجر لسبب يتعلق بالمأجور في الايرادات غير الصافية التي تحسب على اساسها التنزيلات وفقا للنسب المحددة اعلاه.
فقرة مضافة بموجب 1369 ت 6/4/1965
- يمكن في الابنية التي تتخللها سوق تجارية خاصة ان ترفع نسبة تسيير المصاعد والانارة المشتركة من 2 الى 3 بالمئة ونسبة البوابين والحراس من 3 الى 4 بالمئة اذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين ويؤمن انارتها وحراستها على نفقته وفي حال تأمينه احدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة الا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1369 تاريخ 06/04/1965, article 1, 12/04/1965
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 12678 تاريخ 2 ايار 1963 فقرة جديدة بالنص التالي: "ويمكن في الابنية التي تتخللها سوق تجارية خاصة ان ترفع نسبة تسيير المصاعد والانارة المشتركة من 2 الى 3 بالمئة, ونسبة البوابين والحراس من 3 الى 4 بالمئة اذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين ويؤمن انارتها وحراستها على نفقته, وفي حال تأمينه احدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة الا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها".