المادة 21
مادة 21: يفرض في رئيس مختبر المستوصف المركزي ان يكون: - طبيبا او صيدليا مجازا بممارسة او بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في العلوم المخبرية العامة على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للصيدلي.