The whole text

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يفرض في رئيس مختبر المستوصف المركزي ان يكون: - طبيبا او صيدليا مجازا بممارسة او بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في العلوم المخبرية العامة على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للصيدلي.

المادة 21 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/187395/article/21/