المادة 71
مادة 71: يجوز, خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم اعفاء: 1- كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة- ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك من شرط- شهادة التخصص اذا كانوا تولوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة في الملاكين -- آ - او - ب - او تعاقدوا مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 2- كل من رؤساء اقسام الصحة العامة في الاقضية ورؤساء اقسام مراكز الحجر الصحي من شرط شهادة الصحة العامة. 3- كل من الصيادلة المفتشين من شرط تولي وظيفة في الملاك - آ - او في الملاك - ب - او من شرط التعاقد مع وزارة الصحة العامة. 4- كل من المهندسين الصحيين من شهادة التخصص في الهندسة الصحية على ان يتم التعيين في هذه الحالة بالوكالة وخلال مدة الثلاث سنوات المشار اليها فقط. 5- كل من رؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ورئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورئيس قسم المهن الطبية من شرط شهادة التخصص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة السادسة) بموجب مرسوم رقم 13927 تاريخ 26/09/1963, المادة 1, 03/10/1963
مادة 1: يضاف الى المادة 71 من المرسوم رقم 12680 تاريخ 2 ايار سنة 1963 الفقرة السادسة التالية: 6- كل من رؤساء المختبرات التابعين لفرع الجراثيم الذين يعملون بموجب عقود اتفاقيات في المختبر المركزي للصحة العامة والذين سبق وانتدبتهم الدولة للتخصص في علوم معينة تخصصوا فيها ونالوا شهاداتها, من شرط الشهادة الجامعية.