The whole text

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 Repealed ملغى

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يجوز, خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم اعفاء: 1- كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة- ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك من شرط- شهادة التخصص اذا كانوا تولوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة في الملاكين -- آ - او - ب - او تعاقدوا مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 2- كل من رؤساء اقسام الصحة العامة في الاقضية ورؤساء اقسام مراكز الحجر الصحي من شرط شهادة الصحة العامة. 3- كل من الصيادلة المفتشين من شرط تولي وظيفة في الملاك - آ - او في الملاك - ب - او من شرط التعاقد مع وزارة الصحة العامة. 4- كل من المهندسين الصحيين من شهادة التخصص في الهندسة الصحية على ان يتم التعيين في هذه الحالة بالوكالة وخلال مدة الثلاث سنوات المشار اليها فقط. 5- كل من رؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ورئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورئيس قسم المهن الطبية من شرط شهادة التخصص .

المادة 71 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/187395/article/71/