المادة 3
مادة 3: يؤقت المدير العام للبرق والهاتف دوام العمل في مختلف الوحدات على ان لا يقل مقداره عن ساعات العمل الاسبوعية المفروضة فيه.
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 نافذ
مادة 3: يؤقت المدير العام للبرق والهاتف دوام العمل في مختلف الوحدات على ان لا يقل مقداره عن ساعات العمل الاسبوعية المفروضة فيه.
المادة 3 من مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187398/article/3/