جميع التشريعات

مرسوم رقم 7668 24/04/1974

تحديد دوام الموظفين غير الاداريين في وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبرق والهاتف والمصلحة الادارية المشتركة) وتحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي لهم

النوع
مرسوم
الرقم
7668
التاريخ
24/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 37, 09/05/1974, ص. 574-575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤمن العمل في مراكز الهاتف ومكتب البرق المركزي 24 ساعة في اليوم .

المادة 2

يعمل موظفو الهاتف وفق الدوام العام باستثناء الموظفين

الذين يعملون في:

أ- الفرق المتحركة: احدى واربعين ساعة اسبوعيا على ان يخفض دوامها صيفا بنسبة التخفيض الحجري على الدوام العام.

ب - المراكز الهاتفية الرئيسية في مقر رئاسة المنطقة:

- الليلة الاولى - من الساعة 19 الى الساعة 24

- الليلة الثانية - من الساعة 19 الى الساعة 22

- الليلة الثالثة - من الساعة 19 الى الساعة 7 وتعتبر الاجازة عنها بمثابة يومي عمل.

- الليلة الرابعة: راحة.

ج- المراكز الهاتفية التي يقل عدد مشتركيها عن الماية: احدى واربعين ساعة اسبوعيا للعمل النهاري.

ج- مراكز الهاتف التي تؤمن ليلا:

1- بموزعي مخابرات اثنين: ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

2- بموزع مخابرات واحد: اثنتين وسبعين ساعة اسبوعيا تتخللها ساعات نوم.

ه- الحراسة - ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

المادة 3

مادة 3: يؤقت المدير العام للبرق والهاتف دوام العمل في مختلف الوحدات على ان لا يقل مقداره عن ساعات العمل الاسبوعية المفروضة فيه.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون, الذين يعملون بموجب توقيت الدوام المفروض عليهم ساعات عمل تزيد عن ساعات العمل المقررة لهم بموجب هذا المرسوم , ساعات استراحة بدلا عنها اذا سمح تنظيم العمل بذلك, والا فتدفع لهم اجور تلك الساعات وفقا للاصول المعمول بها.

المادة 5

مادة 5: يعطى الموظفون, الذين يفرض عليهم التوقيت المقرر لهم ان يعملوا ليلا, تعويضا عن ساعات العمل الليلي التي يقومون بها.

المادة 6

مادة 6: يفهم بكلفة موظف بهذا المرسوم الموظفون الدائمون والمؤقتون والاجراء والمتعاقدين.

المادة 7

يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية

العامة للبرق والهاتف كما يلي:

- 150 ق.ل. لرئيس قسم الليل في دائرة الحركة ولرئيس مركز

هاتف طرابلس البلد والمهندسين والموظفين الفنيين في الفئة

الثالثة.

- 125 ق.ل. لموظفي الاستثمار في مركز الهاتف الرئيسي لمقر المنطقة المذكورين في البند (ب) من المادة الثانية من هذا المرسوم ولموظفي الصيانة والتجارب وقسم المراقبة بمصلحة الاتصالات .

- 75 ل.ل. للموظفين المذكورين في البند (د) فقرة (1) من

المادة الثانية من هذا المرسوم.

- 50 ق.ل. للموظفين المذكورين في البند (د) فقرة (2) والبند

(ه) من المادة الثانية من هذا المرسوم وسائر موظفي الفئتين

الرابعة والخامسة الذين لم يذكروا فيه.

المادة 8

مادة 8: يطبق نصوص هذا المرسوم على حراس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 9

مادة 9: تطبق نصوص هذا المرسوم على حراس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع النصوص السابقة التي لا تتفق واحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 14166 تاريخ 1/4/1970 والمرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 وتعديلاته.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1974 الامضاء : سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.