النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

خلال مدة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في الجيش ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم مباشرة الى وزير الدفاع الوطني استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ان تقبل الاستقالة او ترفضها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى وفي حال عدم صدور المرسوم بشأن الاستقالة ضمن المهلة المذكورة, تعتبر مرفوضة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187405/article/1/