جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 1 08/12/1982

احكام استثنائية تتناول اوضاع الضباط في الجيش

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
1
التاريخ
08/12/1982
الجريدة الرسمية
العدد 37, 09/12/1982, ص. 1131-1132
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 23/03/1985 (Art. 4)
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 16/06/1983 (Art. 8)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)،

بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة - رأي رقم 68 تاريخ 24/11/1982

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/12/1982,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلال مدة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في الجيش ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم مباشرة الى وزير الدفاع الوطني استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ان تقبل الاستقالة او ترفضها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى وفي حال عدم صدور المرسوم بشأن الاستقالة ضمن المهلة المذكورة, تعتبر مرفوضة.

المادة 2

يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل عملا بأحكام المادة الاولى على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك التعويضات المتممة للراتب دون ان يؤخذ متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة بعين الاعتبار.

المادة 3

لا تطبق احكام المادتين الاولى والثانية على الضباط الذين يبلغون حدود السن في سنة 1983.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 38 / 1985 )

المادة 5

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1983 , ان تضع اي ضابط من رتبة عقيد وما فوق تحت تصرف وزير الدفاع الوطني.

لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكانية تطبيق احكام احدى المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوفرة.

المادة 6

يمكن في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان ينقل الضابط الى اي وظيفة في الادارات العامة او المؤسسات العامة وذلك دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.

المادة 7

تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.

المادة 8

تعدل بصورة موقتة, تنتهي في 30/6/1983 الاحكام المتعلقة بشروط تعيين وترقية قائد الجيش ورئيس الاركان في الجيش , على الوجه التالي:

اولا - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, تعيين قائد الجيش من بين الضباط الذين هم برتبة عقيد على الاقل. كما يمكن بالطريقة ذاتها, ترقية هذا الضابط لرتبة عميد بصفة نهائية, وذلك دون مراعاة سائر الاحكام المتعلقة بالترقية.

ثانيا - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, تعيين رئيس الاركان في الجيش من بين الضباط الذين هم برتبة عقيد على الاقل.

كما يمكن بالطريقة ذاتها ترقية هذا الضابط لرتبة عميد بصورة نهائية او لرتبة لواء, وذلك دون مراعاة سائر الاحكام المتعلقة بالترقية.

المادة 9

تحدد عند الاقتضاء تفاصيل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. .

بعبدا في 8 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري