النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 نافذ

المادة 6

المادة 6

يمكن في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان ينقل الضابط الى اي وظيفة في الادارات العامة او المؤسسات العامة وذلك دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187405/article/6/