المادة 8
تعدل بصورة موقتة, تنتهي في 30/6/1983 الاحكام المتعلقة بشروط تعيين وترقية قائد الجيش ورئيس الاركان في الجيش , على الوجه التالي:
اولا - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, تعيين قائد الجيش من بين الضباط الذين هم برتبة عقيد على الاقل. كما يمكن بالطريقة ذاتها, ترقية هذا الضابط لرتبة عميد بصفة نهائية, وذلك دون مراعاة سائر الاحكام المتعلقة بالترقية.
ثانيا - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, تعيين رئيس الاركان في الجيش من بين الضباط الذين هم برتبة عقيد على الاقل.
كما يمكن بالطريقة ذاتها ترقية هذا الضابط لرتبة عميد بصورة نهائية او لرتبة لواء, وذلك دون مراعاة سائر الاحكام المتعلقة بالترقية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 16/06/1983, المادة 1, 30/06/1983
مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12/1982 بحيث يضاف الى الفقرة الثانية من المادة المذكورة العبارة التالية: تطبق ذات الاصول بالنسبة لترقية العمداء في الجيش .