النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 22

المادة 22

معدلة 30/12/1971

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2560 / 1971 )

أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).

ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:

1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.

ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.

و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/12/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/12/1971 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2560 تاريخ 29/12/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).

    ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

    ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:

    1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

    2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

    د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.

    ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.

    و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187417/article/22/