المادة 22
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2560 / 1971 )
أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).
ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.
ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:
1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.
د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.
ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.
و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).
ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.
ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:
1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.
د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.
ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.
و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة - ا-) by قانون منفذ بمرسوم رقم 2560 تاريخ 29/12/1971, article 2, 30/12/1971
تلغى الفقرة - ا- من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959