المادة 39
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3250 / 1972 )
يشترط في تعيين حافظ دار الكتب الوطنية أن يكون من
خريجي معهد عال معترف به ذي اختصاص في تنظيم المكتبات وحائزا شهادته النهائية وان يكون مارس تنظيم المكتبات سنتين على الاقل.
اذا تعذر وجود اختصاصي في هذا الموضوع, يمكن ان يعين في
هذه الوظيفة موظف من الفئة الثانية شرط حيازته شهادة
جامعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثالثة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3250 تاريخ 17/05/1972, المادة 1, 05/06/1972
المادة الاولى: تضاف الفقرة الثالثة التالي نصها الى المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 134- تاريخ 12/6/1959 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون- الجميلة: "اذا تعذر وجود اختصاصي في هذا الموضوع, يمكن ان يعين في هذه الوظيفة موظف من- الفئة الثانية شرط حيازته شهادة جامعية".