المادة 39
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3250 / 1972 )
يشترط في تعيين حافظ دار الكتب الوطنية أن يكون من
خريجي معهد عال معترف به ذي اختصاص في تنظيم المكتبات وحائزا شهادته النهائية وان يكون مارس تنظيم المكتبات سنتين على الاقل.
اذا تعذر وجود اختصاصي في هذا الموضوع, يمكن ان يعين في
هذه الوظيفة موظف من الفئة الثانية شرط حيازته شهادة
جامعية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3250 تاريخ 17/05/1972, article 1, 05/06/1972
المادة الاولى: تضاف الفقرة الثالثة التالي نصها الى المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 134- تاريخ 12/6/1959 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون- الجميلة: "اذا تعذر وجود اختصاصي في هذا الموضوع, يمكن ان يعين في هذه الوظيفة موظف من- الفئة الثانية شرط حيازته شهادة جامعية".