المادة 49
(عدلت بموجب قانون 150 / 2011 ) (عدلت بموجب قانون 686 / 1998 )
التعليم الزامي في مرحلة التعليم الاساسي ومتاح مجانا في المدارس الرسمية وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة .
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم
هذا التعليم المجاني الالزامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 686 تاريخ 16/03/1998, المادة 1, 26/03/1998
مادة وحيدة: تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 المتعلق بوزارة التربية بحيث تصبح كما يأتي:
مادة 49 - جديدة: التعليم مجاني والزامي في المرحلة الابتدائية الاولى وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائية, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الالزامي.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 150 تاريخ 17/08/2011, المادة 1, 25/08/2011
تعدل المادة (49) من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي) لتصبح على الشكل التالي:
«المادة 49 الجديدة: التعليم الزامي في مرحلة التعليم الاساسي، ومتاح مجانا في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الالزامي.»