النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 50

المادة 50

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

يقبل التلامذة مجانا في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ودرجاتها غير انه يستوفى من كل واحد منهم رسوم تحدد قيمتها وطرق

استيفائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتعتبر هذه الرسوم من موارد الصندوق المستقل للابنية المدرسية.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187417/article/50/