المادة 2
مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف التالية الشروط والكفاءات الخاصة التالية: المناظر: - ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ان يثبت انه اجتاز بنجاح امتحانا رسميا يوازي بمستواه الشهادة المذكورة - ان يكون له خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. الرسام: - ان يكون حاملا شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. او ان يكون له خبرة سنتين على الاقل في ممارسة- المهنة. المدرب والمساح: شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني (الفرع الرياضي او الفرع العلمي) مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة المساح رئيس فرقة - شهادة مساح من معهد معترف به مع خبرة خمس خمس سنوات على الاقل في ممارسة المهنة رئيس دائرة الاليات واللوازم - مهندس ميكانيكي متخصص في ادارة الاليات وصيانتها او له خبرة خمس سنوات على الاقل في ذلك
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 9791 تاريخ 04/05/1968, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9791 تاريخ 04/05/1968, المادة 3, 09/05/1968
1- يحدد تنظيم الجهازين الخاصين المنصوص عليهما في هذا القانون كما تحدد صلاحياتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل, والداخلية كل في ما نصه.
2- يجري تنسيق العمل بين الجهازين المذكورين بتعليمات مشتركة تصدر عن الوزيرين المختصين.
3- في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين ملاكات الموظفين وتوزع التجهيزات والمعدات في الادارات التي يتناولها هذاالقانون وفقا لنقل الصلاحيات المقرر بموجب هذا القانون, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما خص الموظفين المدنيين.
4- تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962:
تحدد سلسلة الرواتب والمؤهلات الخاصة المفروضة لتعيين المأمورين في جهاز المديرية العامة للنقل المكلف بمراقبة الاملاك العامة البحرية داخل المرافىء والموانىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.