المادة 2
مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف التالية الشروط والكفاءات الخاصة التالية: المناظر: - ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ان يثبت انه اجتاز بنجاح امتحانا رسميا يوازي بمستواه الشهادة المذكورة - ان يكون له خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. الرسام: - ان يكون حاملا شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. او ان يكون له خبرة سنتين على الاقل في ممارسة- المهنة. المدرب والمساح: شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني (الفرع الرياضي او الفرع العلمي) مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة المساح رئيس فرقة - شهادة مساح من معهد معترف به مع خبرة خمس خمس سنوات على الاقل في ممارسة المهنة رئيس دائرة الاليات واللوازم - مهندس ميكانيكي متخصص في ادارة الاليات وصيانتها او له خبرة خمس سنوات على الاقل في ذلك
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9791 تاريخ 04/05/1968, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 9791 تاريخ 04/05/1968, article 3, 09/05/1968
1- يحدد تنظيم الجهازين الخاصين المنصوص عليهما في هذا القانون كما تحدد صلاحياتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل, والداخلية كل في ما نصه.
2- يجري تنسيق العمل بين الجهازين المذكورين بتعليمات مشتركة تصدر عن الوزيرين المختصين.
3- في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين ملاكات الموظفين وتوزع التجهيزات والمعدات في الادارات التي يتناولها هذاالقانون وفقا لنقل الصلاحيات المقرر بموجب هذا القانون, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما خص الموظفين المدنيين.
4- تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962:
تحدد سلسلة الرواتب والمؤهلات الخاصة المفروضة لتعيين المأمورين في جهاز المديرية العامة للنقل المكلف بمراقبة الاملاك العامة البحرية داخل المرافىء والموانىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.