جميع التشريعات

قرار رقم 5136 28/08/1947

يتعلق باجازات الاستيراد التي لا يطلب اصحابها قطعا نادرا

النوع
قرار
الرقم
5136
التاريخ
28/08/1947
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/09/1947, ص. 555
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5136 تاريخ 28/08/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تراعي في منح اجازات الاستيراد التي لا يطلب اصحابها قطعا نادرا الشروط الالية: 1- ان يتحقق مندوب الحكومة لدى لجنة مراقبة القطع او من ينتدبه لهذه الغاية من كون القطع المعد لتسديد الاستيراد غير واجب التسليم لمكتب القطع, ويؤشر في حالة توفر هذا الشرط على اجازة الاستيراد بالموافقة. 2- ان تتحقق دائرة التجارة الخارجية من كون البضاعة المطلوب استيرادها من المواد التي تحتاج اليها البلاد.

المادة 2

مادة 2: يرفض طلب الاستيراد عندما لا تتوفر فيه الشرائط المنصوص عنها في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.

بيروت في 28 آب سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل