المادة 1
مادة 1: تراعي في منح اجازات الاستيراد التي لا يطلب اصحابها قطعا نادرا الشروط الالية: 1- ان يتحقق مندوب الحكومة لدى لجنة مراقبة القطع او من ينتدبه لهذه الغاية من كون القطع المعد لتسديد الاستيراد غير واجب التسليم لمكتب القطع, ويؤشر في حالة توفر هذا الشرط على اجازة الاستيراد بالموافقة. 2- ان تتحقق دائرة التجارة الخارجية من كون البضاعة المطلوب استيرادها من المواد التي تحتاج اليها البلاد.