جميع التشريعات

قانون رقم 30 28/08/1987

الغاء الفقرتين 2 و4 من المادة الوحيدة في القانون رقم 31-86 تاريخ 14-6-86 والاستعاضة عنها باحكام جديدة تتعلق بالمرشحين لعام 1985 لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني- ولشهادة البكالوريا الفنية- القسم الثاني- (منهج قديم) والبكالور

النوع
قانون
الرقم
30
التاريخ
28/08/1987
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/09/1987, ص. 787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 30 تاريخ 28/08/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرتان 2 و4 من المادة الوحيدة في القانون رقم 31/86 تاريخ 14/6/86 ويستعاض عنهما بالنص التالي: الفقرة 2- تطبق احكام الفقرة الاولى من هذا القانون على الطلاب الذين ينتسبون بموجب وثيقة ترشيح الى مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج. الفقرة 4- يحق للمعنيين بهذا القانون الاشتراك في الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص