المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرتان 2 و4 من المادة الوحيدة في القانون رقم 31/86 تاريخ 14/6/86 ويستعاض عنهما بالنص التالي: الفقرة 2- تطبق احكام الفقرة الاولى من هذا القانون على الطلاب الذين ينتسبون بموجب وثيقة ترشيح الى مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج. الفقرة 4- يحق للمعنيين بهذا القانون الاشتراك في الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للانظمة المعمول بها.