النص الكامل

مرسوم رقم 3441 تاريخ 30/08/1980 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 48 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /192/ ليرة لبنانية 40 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على /160/ ليرة لبنانية. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 3441 تاريخ 30/08/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187448/article/1/