جميع التشريعات

مرسوم رقم 3441 30/08/1980

تعديل أحكام المرسوم رقم 5978 تاريخ 16-11-1966 المتعلق بتحديد تعويضات اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
3441
التاريخ
30/08/1980
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/1980, ص. 1065-1066
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4480 تاريخ 31/12/1987 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3441 تاريخ 30/08/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 48 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /192/ ليرة لبنانية 40 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على /160/ ليرة لبنانية. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاحة.

بعبدا في 30 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب