المادة 2
يتولى ادارة المعهد رئيس يؤخذ من بين القضاة ويعين او ينتدب لهذه الغاية. ينشأ لدى ادارة المعهد مجلس استشاري يؤلف من ثلاثة اعضاء يجرى اختيارهم من القضاة وذوي الاختصاص ويعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات قابلة التجديد.
يتولى المجلس الصلاحيات التي ينيطها به هذا المرسوم ويقوم بابداء الرأي في كل ما يطلبه منه الوزير فيما يتعلق بالامور التي تعني المعهد.
ان وظائف المجلس الاستشاري مجانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, المادة 1, 11/05/1967
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: يتولى ادارة المعهد رئيس يختار من القضاة ويعين او ينتدب لهذه الغاية. وعند غيابه ينوب عنه حكما رئيس مجلس القضاة الاعلى. يمكن, عند الاقتضاء, تعيين رئيس المعهد من غير القضاة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاة الاعلى. وفي هذه الحالة يعين هذا الرئيس دون مباراة ودون التقيد بقاعدتي السن والتعيين في ادنى الدرجات اذا كان ممن تولوا القضاء او زاولوا تدريس الحقوق او المحاماة خمس عشرة سنة على الاقل.