المادة 3
يخضع رئيس المعهد لنظام القضاة ويحتفظ برتبته في ملاكه الاصلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, المادة 2, 11/05/1967
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: اذا كان المعهد من القضاة فانه يخضع لاحكام نظام القضاة ويحتفظ برتبته في ملاكه الاصلي. اما اذا لم يكن القضاة فانه لا يخضع للنظام المذكور, ويمكن عند الاقتضاء, تعيينه بطريقة التعاقد ولا يستحق له عند نهاية مدة العقد اي تعويض .