جميع التشريعات

قانون رقم 85 07/09/1991

يرمي الى المحافظة على الثروة الحرجية والاحراج

النوع
قانون
الرقم
85
التاريخ
07/09/1991
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/1991, ص. 627
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 85 تاريخ 07/09/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي وارز لبنان واللزاب والشربين والسرو والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات , وتستثنى مشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة ومشاريع البناء المرخص لها.

المادة 2

مادة 2:

تصادر الاحطاب والاخشاب والاشجار المقطوعة او المنقولة او المصنعة خلافا للمادة- الاولى من هذا القانون وتباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة - صندوق التحريج العام - ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 20 و80 الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة حسب ضخامتها وبمئة ليرة عن كل كيلو غرام من الخشب او الحطب وبألفي ليرة لبنانية عن كل صندوق مصنع وبألف ليرة لبنانية عن كل كلغ من سائر- المواد الخشبية المصنعة.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 7 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي