المواد
مادة 1:
يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي وارز لبنان واللزاب والشربين والسرو والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات , وتستثنى مشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة ومشاريع البناء المرخص لها.
مادة 2:
تصادر الاحطاب والاخشاب والاشجار المقطوعة او المنقولة او المصنعة خلافا للمادة- الاولى من هذا القانون وتباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة - صندوق التحريج العام - ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 20 و80 الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة حسب ضخامتها وبمئة ليرة عن كل كيلو غرام من الخشب او الحطب وبألفي ليرة لبنانية عن كل صندوق مصنع وبألف ليرة لبنانية عن كل كلغ من سائر- المواد الخشبية المصنعة.
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 7 ايلول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي