النص الكامل

مرسوم رقم 1650 تاريخ 05/09/1991 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ب - اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة والتي يتوجب عليهما القيام بها على مسؤوليتهما الخاصة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 1650 تاريخ 05/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187480/article/3/