جميع التشريعات

مرسوم رقم 1650 05/09/1991

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) واستبداله بقناة حديثة

النوع
مرسوم
الرقم
1650
التاريخ
05/09/1991
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/1991, ص. 643-644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1650 تاريخ 05/09/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (د-ج-ط-ع-د-) والمقتطع من العقار رقم 943 من منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان, والبالغة مساحته /145/ م2 (ماية وخمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية).

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري العمومية الكائن بين العقارين رقم 943 و779 من منطقة ذوق مكايل - قضاء كسروان, والبالغة مساحته /145/ م2 (ماية وخمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (م - أ - س - ب - م).

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ب - اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة والتي يتوجب عليهما القيام بها على مسؤوليتهما الخاصة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا التحوير وان حقوق الغير تبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل