المادة 8
تصرف ايضا من هذا الصندوق الردات على تسليمات المؤسسات المعفاء من جعالة الاعاشة او من جزء منها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام بالاستناد الى شهادات ثبوتية عن الكميات المتوجبة عليها الرديات عن تسليمات سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم. ويصرف ايضا من هذا الصندوق الرديات التي ستقرر عن كميات الغاز اويل المسلمة للصناعيين وتحدد طريقة صرفها بموجب قرار لاحق.