The whole text

مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 In force

المادة 8

المادة 8

تصرف ايضا من هذا الصندوق الردات على تسليمات المؤسسات المعفاء من جعالة الاعاشة او من جزء منها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام بالاستناد الى شهادات ثبوتية عن الكميات المتوجبة عليها الرديات عن تسليمات سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم. ويصرف ايضا من هذا الصندوق الرديات التي ستقرر عن كميات الغاز اويل المسلمة للصناعيين وتحدد طريقة صرفها بموجب قرار لاحق.

المادة 8 من مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/187485/article/8/