المادة 1
مادة 1: خلافا لاجكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 6676 المؤرخ في 22 ايار سنة 1930, يتولى حاكم صلح عكار, اعمال رئاسة المكتب العقاري المعاون للمناطق العقارية الداخلة في صلاحية محكمة عكار الصلحية
مرسوم رقم 1837 07/09/1944
مادة 1: خلافا لاجكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 6676 المؤرخ في 22 ايار سنة 1930, يتولى حاكم صلح عكار, اعمال رئاسة المكتب العقاري المعاون للمناطق العقارية الداخلة في صلاحية محكمة عكار الصلحية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية