All legislation

مرسوم Decree No. 1837 07/09/1944

تولية حاكم صلح عكار اعمال رئاسة المكتب العقاري المعاون

Type
مرسوم · Decree
Number
1837
Date
07/09/1944
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1944, p. 8
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5653 تاريخ 10/04/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1837 تاريخ 07/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاجكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 6676 المؤرخ في 22 ايار سنة 1930, يتولى حاكم صلح عكار, اعمال رئاسة المكتب العقاري المعاون للمناطق العقارية الداخلة في صلاحية محكمة عكار الصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية