النص الكامل

مرسوم رقم 2819 تاريخ 05/09/1950 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق لموظفي السلك الخارجي تجزئة الاجازة الادارية او جمعها لمدة لا تجاوز الاربعة اشهر, على ان لا يحدث ذلك اخلالا بسير المصلحة. ويسقط حقهم في الاجازة التي لم يستفيدوا منها قبل مضي ثلاث سنوات عليها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2819 تاريخ 05/09/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187491/article/3/