المادة 4
مادة 4: تدفع نفقات السفر الى لبنان دهابا وايابا للموظفين الذين يحضرون بالاجازة ولذويهم ممن ذكروا في المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 وذلك على الاساس التالي: مرة كل سنة لموظفي بعثات موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس . مرة كل سنتين لموظفي بعثات اميركا واوستراليا والهند والباكستان وافريقيا الجنوبية. مرة كل ثلاث سنوات لموظفي بعثات اوروبا وايران. مرة كل اربع سنوات لموظفي البعثات الاخرى. تسرى احكام هذه المادة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945