المادة 3
مادة 3: علق العمل بأحكام المادة /9/ من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية وذلك خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
قانون رقم 15 تاريخ 31/08/1990 نافذ
مادة 3: علق العمل بأحكام المادة /9/ من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية وذلك خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 3 من قانون رقم 15 تاريخ 31/08/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187497/article/3/