المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية بمفعول رجعي - اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية بمفعول رجعي - اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991, المادة 1, 14/02/1991
يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 15 تاريخ 31/08/1990 القاضي بتمديد ولاية المجالس الاختيارية والمختارين الفقرة التالي نصها: "اذا شغر مركز المختار او كفت يده لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان يعين بمرسوم مختارا خلفا له وتكون الافضلية في اختيار المختار من بين اعضاء المجلس الاختياري المنتخبين والذين لا يزالون يتمتعون بالاهلية التامة, ويجوز اختياره من غير اعضاء المجالس الاختيارية عند الضرورة وفي هذه الحالة يشترط اخذ موافقة اكثرية نواب الدائرة التي تتبع لها البلدة المعنية.