جميع التشريعات

مرسوم رقم 16208 10/09/1949

اضافة بند ثان على المادة الثامنة من المرسوم رقم 9730 تاريخ 22-8-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
16208
التاريخ
10/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1949, ص. 499-500
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16208 تاريخ 10/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 البند التالي: كل مشترك يسرح من الخدمة لاسباب صحية غير المنوه عنها في المادة التاسعة من هذا النظام ويكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق سنة كاملة, يتقاضى التعويضات المبينة ادناه شرط ان يكون مشتركا في الصندوق بعد مرور اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ تأسيس الصندوق او بعد مرور ستة اشهر على الاكثر من تاريخ تطوعه في الجيش اذا كان هذا التطوع حصل بعد تاريخ تأسيس الصندوق المذكور التعويضات من الصندوق من المشتركين ــــــــــــ ــــــــــــــ صف ضابط 20 ل.ل 10 غروش من كل مشترك عريف وجندي 10 ل.ل 10 غروش من كل مشترك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني