All legislation

مرسوم Decree No. 16208 10/09/1949

اضافة بند ثان على المادة الثامنة من المرسوم رقم 9730 تاريخ 22-8-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
16208
Date
10/09/1949
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1949, p. 499-500
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16208 تاريخ 10/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 البند التالي: كل مشترك يسرح من الخدمة لاسباب صحية غير المنوه عنها في المادة التاسعة من هذا النظام ويكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق سنة كاملة, يتقاضى التعويضات المبينة ادناه شرط ان يكون مشتركا في الصندوق بعد مرور اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ تأسيس الصندوق او بعد مرور ستة اشهر على الاكثر من تاريخ تطوعه في الجيش اذا كان هذا التطوع حصل بعد تاريخ تأسيس الصندوق المذكور التعويضات من الصندوق من المشتركين ــــــــــــ ــــــــــــــ صف ضابط 20 ل.ل 10 غروش من كل مشترك عريف وجندي 10 ل.ل 10 غروش من كل مشترك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني