المادة 1
مادة 1: الغي المرسومان الاشتراعيان رقم 11 و12 الصادران بتاريخ 5 ايار 1944, وينشأ في وزارة المالية مكتب قطع ومراقبة للقطع مؤلف من لبنانيين ويجاز للحكومة ان تنظم بصورة موقتة مراقبة القطع ومكتب القطع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون 07/09/1948
مادة 1: الغي المرسومان الاشتراعيان رقم 11 و12 الصادران بتاريخ 5 ايار 1944, وينشأ في وزارة المالية مكتب قطع ومراقبة للقطع مؤلف من لبنانيين ويجاز للحكومة ان تنظم بصورة موقتة مراقبة القطع ومكتب القطع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
بيروت في 7 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني