المادة 1
مادة 1: الغي المرسومان الاشتراعيان رقم 11 و12 الصادران بتاريخ 5 ايار 1944, وينشأ في وزارة المالية مكتب قطع ومراقبة للقطع مؤلف من لبنانيين ويجاز للحكومة ان تنظم بصورة موقتة مراقبة القطع ومكتب القطع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law 07/09/1948
مادة 1: الغي المرسومان الاشتراعيان رقم 11 و12 الصادران بتاريخ 5 ايار 1944, وينشأ في وزارة المالية مكتب قطع ومراقبة للقطع مؤلف من لبنانيين ويجاز للحكومة ان تنظم بصورة موقتة مراقبة القطع ومكتب القطع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
بيروت في 7 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني