جميع التشريعات

قانون رقم 21 26/08/1983

تعديل المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

النوع
قانون
الرقم
21
التاريخ
26/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 37, 15/09/1983, ص. 849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 21 تاريخ 26/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 45 من القانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 الاحكام التالية: في الحالات الاستثنائية التي يجرى فيها انتخاب اكثر من ثلث الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب , وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

المادة 2

مادة 2: تجرى القرعة على اعضاء مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب سنة 1981 فور نفاذ هذا القانون لاسقاط عضوية ثلثي اعضائه. وبعد انتخاب الاعضاء البديلين تجرى قرعة اخرى بينهم لاختيار اربعة اعضاء منهم تكون ولايتهم استثنائيا لمدة سنتين بدلا من ثلاث .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 اب سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني