المواد
مادة 1: تضاف الى المادة 45 من القانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 الاحكام التالية: في الحالات الاستثنائية التي يجرى فيها انتخاب اكثر من ثلث الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب , وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.
مادة 2: تجرى القرعة على اعضاء مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب سنة 1981 فور نفاذ هذا القانون لاسقاط عضوية ثلثي اعضائه. وبعد انتخاب الاعضاء البديلين تجرى قرعة اخرى بينهم لاختيار اربعة اعضاء منهم تكون ولايتهم استثنائيا لمدة سنتين بدلا من ثلاث .
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 اب سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني