المادة 5
تعين بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل مباراة او امتحان. ويحدد في هذا القرار مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة او عن اجراء المسابقة الشفهية او العملية الواحدة او عن المقابلة الشخصية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل وحجمه ومستواه.