جميع التشريعات

مرسوم رقم 963 26/08/1983

تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية

النوع
مرسوم
الرقم
963
التاريخ
26/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 37, 15/09/1983, ص. 872-873
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 (the text)
مرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991 (Arts. 2, 7)
مرسوم رقم 4887 تاريخ 04/06/1988 (Arts. 2, 7)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3230 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1362 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 4887 / 1988 )

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة والمقررين والمقررين المساعدين في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، تعويضا 2 يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا، وذلك وفقا لما يلي:

العمل ومقدار التعويض ل.ل.:

عن الجلسة الواحدة: خمسة آلاف ليرة الى عشرين ألف ليرة .

عن المسابقة الواحدة: من مئتي ليرة الى ألف ليرة.

المادة 3

تتناول الجلسات وضع الاسئلة او وضع المعدلات او تصحيح المسابقات الخطية او اجراء المسابقات الشفهية او اجراء المسابقات العملية او اجراء المقابلات الشخصية او غير ذلك من الاعمال المتعلقة بالمباراة او بالامتحان. ويحسب النهار جلسة واحدة.

المادة 4

تتناول المسابقات تصحيح المسابقة الخطية او اجراء المسابقة الشفهية او العملية او المقابلة الشخحصية.

المادة 5

تعين بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل مباراة او امتحان. ويحدد في هذا القرار مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة او عن اجراء المسابقة الشفهية او العملية الواحدة او عن المقابلة الشخصية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل وحجمه ومستواه.

المادة 6

يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو المقرر والمقرر والمقرر المعاون في اللجنة الفاحصة, تعويضا اجماليا مقطوعا يحدد مقداره بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 1362 / 1991 )

مادة 7 :"يتقاضى كل من افراد اجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال: مقدار التعويض ل.ل

- رئيس المركز, عن الجلسة الواحدة 4000 (اربعة الاف )

- المراقب العام, عن الجلسة الواحدة 3000 (ثلاثة الاف )

- المراقب , عن الجلسة الواحدة 2500 (الفان وخمسماية) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.

المادة 8

تعطى التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين او رئيس ادارة الاعداد والتدريب , كل في ما خصه, وذلك بالاستناد الى جداول اسمية تفصيلية.

المادة 9

توقع الجداول المذكورة في المادة السابقة من رئيس دائرة المباريات ومن رئيس مصلحة البلديات والملفات الشخصية, ويصادق عليها رئيس ادارة الموظفين, في ما يتعلق بادارة الموظفين او توقع من رئيس الدائرة الادارية للمعهد الوطني للادارة والانماء ومن امين السر لمعهد المذكور ويصادق عليها رئيس ادارة الاعداد والتدريب , في ما يتعلق بادارة الاعداد والتدريب .

المادة 10

تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المرسومين رقم 6375 تاريخ 20/3/1961 ورقم 14172 تاريخ 23/10/1963 وتعديلاته.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان