النص الكامل

مرسوم رقم 5645 تاريخ 10/09/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمنع اقامة انشاءات ثابتة على الشاطىء. الا انه يمكن لاصحاب العقارات التي تفوق مساحتها /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا) المتاخمة للاملاك العمومية البحرية من اشغال هذه الاملاك لاقامة انشاءات داخل المياه تخصص لخدمات المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول تحدد هذه الانشاءات بمسبح وبمرفأ للمراكب البحرية الصغيرة (اليخوت). يسمح لاصحاب هذه العقارات استئجار الشاطىء الرملي واستعماله لخدمة المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول, ويحذر اقامة اي بناء او اية انشاءات ثابتة على الشاطىء الرملي ويمكن المرور من المؤسسة السياحية المشادة الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر.

المادة 2 من مرسوم رقم 5645 تاريخ 10/09/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187538/article/2/