المادة 2
مادة 2: يمنع اقامة انشاءات ثابتة على الشاطىء. الا انه يمكن لاصحاب العقارات التي تفوق مساحتها /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا) المتاخمة للاملاك العمومية البحرية من اشغال هذه الاملاك لاقامة انشاءات داخل المياه تخصص لخدمات المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول تحدد هذه الانشاءات بمسبح وبمرفأ للمراكب البحرية الصغيرة (اليخوت). يسمح لاصحاب هذه العقارات استئجار الشاطىء الرملي واستعماله لخدمة المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول, ويحذر اقامة اي بناء او اية انشاءات ثابتة على الشاطىء الرملي ويمكن المرور من المؤسسة السياحية المشادة الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12189 تاريخ 13/05/1998, المادة 2, 21/05/1998
مادة 2: أ- الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة البحرية) - الفقرة 3 - البند -أ- , يمنع اقامة انشاءات ثابتة او دائمة على الشاطىء مهما كانت الغاية من اقامتها. الا انه يسمح لاصحاب العقارات المتاخمة للاملاك العمومية البحرية والتي لا تقل مساحتها عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا) استئجار مساحة من الاملاك العامة البحرية شرط ان لا ينتج عن المساحة المستأجرة موانع او عوائق تحول دون استعمال الشاطىء من العموم. ب- يقتصر السماح لانشاءات بحرية على المسطحات المائية المتاخمة لعقارات ذات طبيعة صخرية بمساحة لا تقل عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا), على ان تكون الانشاءات المقامة في البحر بعيدة عن الشاطىء بمسافة كافية تسمح لرواده من الحركة في المياه دون اعاقة ودون ان تشكل تغييرا في خصائص الموقع البيئية والطبيعية. ج- يمكن الوصول من المؤسسة السياحية الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر رشيق المظهر يحفظ لمنظر الشاطىء طبيعته واستمرارية وحدته. د- تشتمل الانشاءات المقامة في البحر على استعمالات بحرية كالمسابح ومرفأ لليخوت الصغيرة".