جميع التشريعات

قرار رقم 1985 09/09/1953

يختص بقطع التيار الكهربائي عن مدينة بيروت وضواحيها في اوقات معينة

النوع
قرار
الرقم
1985
التاريخ
09/09/1953
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/1953, ص. 410-411
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1985 تاريخ 09/09/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية لغاية 31 تشرين اول سنة 1953 ان تقطع التيار الكهربائي: في المساء: عن ضواحي مدينة بيروت بالتناوب خلال ثلاث ساعات من مدة الحمل الاعلى (الانارة) في النهار: عن شبكات التوزيع في مدينة بيروت بالتناوب ولمدة ثلاثين دقيقة. عن شبكات التوزيع في ضواحي بيروت بالتناوب ولمدة ساعتين.

المادة 2

مادة 2: تمنع الاعلانات الضوئية وكل انارة غير ضرورية في دور السينما والفنادق والمقاهي والمحلات التجارية, منعا باتا الى اشعار آخر.

المادة 3

مادة 3: تشدد المراقبة على شبكات التوزيع لمعرفة كل من يستخدم الطاقة مباشرة وبصورة غير شرعية وتنزل بالمخالفين العقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يكلف المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المالية والكهربائية بتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1953 وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر