المواد
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية لغاية 31 تشرين اول سنة 1953 ان تقطع التيار الكهربائي: في المساء: عن ضواحي مدينة بيروت بالتناوب خلال ثلاث ساعات من مدة الحمل الاعلى (الانارة) في النهار: عن شبكات التوزيع في مدينة بيروت بالتناوب ولمدة ثلاثين دقيقة. عن شبكات التوزيع في ضواحي بيروت بالتناوب ولمدة ساعتين.
مادة 2: تمنع الاعلانات الضوئية وكل انارة غير ضرورية في دور السينما والفنادق والمقاهي والمحلات التجارية, منعا باتا الى اشعار آخر.
مادة 3: تشدد المراقبة على شبكات التوزيع لمعرفة كل من يستخدم الطاقة مباشرة وبصورة غير شرعية وتنزل بالمخالفين العقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: يكلف المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المالية والكهربائية بتنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1953
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر